Article 10 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات التابعة لها والضوابط التي تحكم أعمالها والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات في مجال تحقيق أهداف الهيئة في تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك ورخص الإنتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون الاقتصادي أو الفني وسياسات البحوث والتطوير والتصدير والتدريب والعمالة والتمويل المحلي والأجنبي والبيع والشراء والتصرف في الأصول وممتلكات الشركات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.