Article 9 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقيتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة ما يلي :
١ — ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة .
٢ — عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال — متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية — التكاليف الفعلية التي يتحملونها .
٣ — عدم الإخلال بحكم المادة ( ٣ ) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨
ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1955 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.