القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يكون مقر الهيئة مدينة القاهرة .
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة بموافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربي إنشاء مكاتب أو تعيين وكلاء لها في الخارج وفقا لحاجة العمل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.