القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 1 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة قومية تسمى ( الهيئة القومية للإنتاج الحربي ) تتبع الوزير المختص بالإنتاج الحربي وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.