قانون مصري · إداري
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023
القانون رقم 187 لسنة 2023نُشر في 17 ديسمبر 2023يعمل به منذ 18 ديسمبر 2023عدد المواد: 19
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 50 مكرر (أ)، في 17 ديسمبر 2023مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 42.9% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.