القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقا لأحكام
القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين
أوضاعها ، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في قانون المحال العامة
الصادر بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق
له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.