المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
يلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام
هذا القانون والقانون المرافق له .
وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون
رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها ،
بحسب الأحوال ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على
أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتي :
١- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، في حال سدادهما
من قبل .
٢- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع
أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩
المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات .
٣- استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام
والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين
البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال .
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام
القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ،
التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين
يوما تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية .
وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم
وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه
من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.