القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة
وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون
رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة
التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ،
وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.