القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة الرابعة من مواد الإصدار من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض مشترك من
الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون
التنمية المحلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.