القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة 3 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون
رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام
هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
١- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر
بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر
النيل والمجاري المائية من التلوث.
٣- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.