المادة 4 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية
والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع
عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (٢) من هذا
القانون عدا البند (٤) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا،
وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
ويكون سعر التصالح للمتر المسطح ، في أي من هذه الحالات ، ثلاثة أضعاف
السعر المحدد وفقا لحكم المادة (٨) من هذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء في
حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات
بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (٨)
من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة
للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها بها ، وإذا كانت المخالفة قد
وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد
رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك
أو تقرير مقابل انتفاع ، بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.