القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة 5 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة
الإدارية المختصة ، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن
الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ،
والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في
النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.