Article 5 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر من بين العاملين بالجهة
الإدارية المختصة ، أو من غير العاملين بها ، على أن تضم في عضويتها ممثلا عن
الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة ،
والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في
النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.