Article 3 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون
رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام
هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
١- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر
بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، وللقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر
النيل والمجاري المائية من التلوث.
٣- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.