المادة 2 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت
بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي
لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون .
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل
العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية :
١- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة .
٢- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة ، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة
قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة
أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة .
٣- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح
وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب
حقوق الارتفاق .
٤- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم
المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ، وذلك وفق
الشروط الآتية :
(أ) أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني
والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
(ب) ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر .
(ج) ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر .
(د) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
٥- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا
لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ، ووفق الشرطين الآتيين :
(أ) ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة .
(ب) موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري .
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر
بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك ، أو تجاوز متطلبات شئون
الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك .
٧- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد
وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
٨- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة
من الجهة الإدارية ، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع
الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة .
٩- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة ، وذلك في الحالات التالية :
(أ) المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب)
من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه .
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام .
(ج) الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناء
على عرض الوزير المعنى بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس
الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد
بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى،
والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى في
١٥/١٠/٢٠٢٣ بناء على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة
واستصلاح الأراضي.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها
للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.