القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة 1 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة
بشئون التخطيط والتنظيم طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
بإصدار قانون البناء .
السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .
طلب التصالح : طلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقا
للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.