Article 1 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الجهة الإدارية المختصة : المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة
بشئون التخطيط والتنظيم طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
بإصدار قانون البناء .
السلطة المختصة : المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال .
طلب التصالح : طلب يقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقا
للمادة (٦) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.