المادة 14 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ،
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به .
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تشكل بقرار من السلطة المختصة ،
بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية
وعضوية كل من :
١- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري
عن خمس سنوات .
٢- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر
سنوات ، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية ، والآخر في الهندسة
المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من
بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويخطر مقدم
طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة
أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٣
٧٠٩ - ٢٠٢٣/١٢/١٨ - ٢٠٢٣/٢٥٥٩٣
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.