Article 14 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ،
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به .
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر ، تشكل بقرار من السلطة المختصة ،
بمقر الجهة الإدارية المختصة ، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية
وعضوية كل من :
١- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري
عن خمس سنوات .
٢- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر
سنوات ، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية ، والآخر في الهندسة
المعمارية ، ومقيدين بنقابة المهندسين .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من
بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس .
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويخطر مقدم
طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة
أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة .
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب/ أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥ لسنة ٢٠٢٣
٧٠٩ - ٢٠٢٣/١٢/١٨ - ٢٠٢٣/٢٥٥٩٣
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.