القانون رقم 187 لسنة 2023
المادة 13 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح
وتقنين الأوضاع طبقا للمادة (٦) من هذا القانون ، إلى من رفض طلب تصالحه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.