المادة 12 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
تصدر السلطة المختصة قرارا مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،
أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ،
وذلك في الحالات الآتية :
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ،
وفوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم
طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،
أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف
نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن
الأعمال المخالفة .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.