Article 12 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
تصدر السلطة المختصة قرارا مسببا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،
أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن ، بحسب الأحوال ،
وذلك في الحالات الآتية :
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون طلب التصالح ،
وفوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم
طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ،
أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف
نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن
الأعمال المخالفة .
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول
أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.