Article 11 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤول نسبة (٣٪) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة
الإدارية المختصة ، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها
في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحلية
والأجهزة والهيئات ، وتصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد النسبة المقررة لما
تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .
وتؤول باقي الحصيلة المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح
الجهات النسب الآتية :
(أ) نسبة (٢٥٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .
(ب) نسبة (٣٩٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح
لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات
التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض
من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.