Article 10 of the Reconciliation of Building Violations Law (2023)
The text in force
The official text is in Arabic.
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق
بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية
لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض
الطلب المقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على
قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة
دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره
أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.