المادة 11 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
تؤول نسبة (٣٪) من المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة
الإدارية المختصة ، كل حسب نطاق ولايته ، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها
في هذا القانون ، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة ، وبالوحدات المحلية
والأجهزة والهيئات ، وتصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد النسبة المقررة لما
تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها .
وتؤول باقي الحصيلة المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن يخصص منها لصالح
الجهات النسب الآتية :
(أ) نسبة (٢٥٪) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .
(ب) نسبة (٣٩٪) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح
لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات
التنموية ، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض
من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.