المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق
بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية
لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها .
ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض
الطلب المقدم بشأنه ، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسبة على
قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة
دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم ، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره
أو تسجيله وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.