المادة 7 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون،
القيام بما يأتي:
١- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (٢، ٤/ فقرة أخيرة) من هذا
القانون، بحسب الأحوال.
٢- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
(أ) تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في
نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري
مقيد في النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من
مهندس مقيد في النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر
مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة أحكام المادتين (٢/ فقرة
أخيرة، ٤) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في
نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
(ب) إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب ، والبيانات المثبتة به ومنها المساحة ، وعدد
الأدوار ، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه
البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار
قبول التصالح .
٣- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات
التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
طلب التصالح مستوفيا المستندات المطلوبة ، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة
بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص
جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة ، لتقديم طلبات التصالح طبقا
للمادة (٦) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.