المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
النص الساري
تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس
قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات ،
على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين
وخمسمائة جنيه ، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة
الخامسة من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه .
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب
التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٥) من هذا القانون على طلب
التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز
(٢٥٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح .
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
على أن يستحق عائد لا يجاوز (٧٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على
ثلاث سنوات .
ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.