قانون مصري · شركات واستثمار
قانون إنشاء صندوق مصر
قانون إنشاء صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018
القانون رقم 177 لسنة 2018نُشر في 18 أغسطس 2018يعمل به منذ 19 أغسطس 2018عدد المواد: 21
سارٍ
المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 95.2% من المواد
القوانين المعدِّلة
- القانون 197/2020 · نُشر في 27 سبتمبر 2020، ويعمل به منذ 28 سبتمبر 2020
- القانون 158/2024 · نُشر في 24 أكتوبر 2024، ويعمل به منذ 25 أكتوبر 2024
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.