القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 6 مكررا من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
أ) :
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها
بعدم قبول الطعون أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة
(٦ مكررا) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها ، عدا الحالة
المستثناة فى الفقرة الثانية من المادة (٦ مكررا) المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.