القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 6 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
لرئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أى من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل .
وبالنسبة للأصول المستغلة ، فيكون العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى .
ويتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى ، وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (٨) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.