القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 5 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
يكون رأسمال الصندوق المرخص به مائتى مليار جنيه مصرى ، ورأسماله المصدر خمسة مليارات جنيه مصرى ، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس ، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس .
ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى .
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.