القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 4 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
يصدر النظام الأساسى للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء ، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.