المادة 3 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال
إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة
أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط
المنصوص عليها فى النظام الأساسى ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال
والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل
الأجيال القادمة ، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية
والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.