انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 177 لسنة 2018

المادة 2 من قانون إنشاء صندوق مصر

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 28 سبتمبر 2020 إلى 25 أكتوبر 2024 · بالقانون 197/2020

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ب)، في 27 سبتمبر 2020
من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.