المادة 2 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى (صندوق مصر السيادى للاستثمار
والتنمية) ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب"الصندوق" ، تكون له شخصية
اعتبارية مستقلة ، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ،
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية
أو خارجها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 سبتمبر 2020 إلى 25 أكتوبر 2024 · بالقانون 197/2020
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى (صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية) ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب «الصندوق» ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ؛ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ب)، في 27 سبتمبر 2020من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى (صندوق مصر) ، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون ب «الصندوق» ، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ؛ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.