القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 1 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
الوزير المختص : الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 25 أكتوبر 2024
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون التخطيط .
الوزير المعنى : الوزير الذى تتبعه أى من الجهات المراد نقل ملكية الأصول المشار إليها فى المادة (٥) من هذا القانون .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الصندوق .
الأصول غير المستغلة : الأصول الثابتة والمنقولة التى يتم حصرها بمعرفة اللجان المشكلة وفقا للقانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.