Article 3 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال
إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة
أو التابعة لها أو التى تساهم فيها التى يعهد إلى الصندوق بإدارتها وفقا للضوابط
المنصوص عليها فى النظام الأساسى ، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال
والأصول وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية ، وذلك لتعظيم قيمتها من أجل
الأجيال القادمة ، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية
والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 2018 to 28 September 2020
يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة ، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.