القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 12 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته ، كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول وفقا للضوابط المنصوص عليها فى نظامه الأساسى وبناء على قرار مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.