المادة 11 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزى
للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة
للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية .
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض
القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط
الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدا لعرضها على
رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات
والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى .
ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب
خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات ، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية .
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقريرمراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق ، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.