Article 11 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزى
للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة
للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية .
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض
القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط
الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدا لعرضها على
رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات
والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى .
ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب
خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 2018 to 28 September 2020
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات ، أحدهما من الجهاز المركزى للمحاسبات ، والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية .
ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية ، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقريرمراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق ، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
ويجب أن يتضمن التقرير السنوى للصندوق وخطته للعام التالى الموضوعات والبيانات التى ينص عليها نظامه الأساسى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.