المادة 13 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية ، أو أى منها .
ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة ، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .
وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.