Article 13 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية ، أو أى منها .
ويحدد النظام الأساسى للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية ، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق ، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها ، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة ، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها فى أى تشريع آخر .
وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التى يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة فى هذا المجال وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى نظامه الأساسى دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.