القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 15 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، ويتكون من :
الوزير المختص (رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذى) .
خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة .
ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار .
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء ، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.