Article 15 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، ويتكون من :
الوزير المختص (رئيسا لمجلس الإدارة غير تنفيذى) .
خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة .
ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار .
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة .
ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ، يمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء ، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.