المادة 19 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات
التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأسمالها ، فى حدود
نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات .
وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.