انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 177 لسنة 2018

المادة 19 من قانون إنشاء صندوق مصر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 197 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 19 أغسطس 2018 إلى 28 سبتمبر 2020المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.