Article 19 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 197 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية أو الشركات
التى يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على خمسين فى المائة من رأسمالها ، فى حدود
نسبة مشاركته فيها فى أى من تلك الصناديق أو الشركات .
وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 2018 to 28 September 2020
تعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمهما ، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ، ويحدد النظام الأساسى للصندوق ضوابط تطبيق ذلك .
ولا تسرى الإعفاءات المشار إليها فى الفقرة الأولى على الصناديق الفرعية والشركات التى يساهم فيها الصندوق .
وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.