Article 18 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 158 of 2024); not yet reviewed by a lawyer
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، ووزير المالية ، والوزراء المعنيين
بشئون الاستثمار والتعاون الدولى ، والتخطيط ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ،
بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية
وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية ، يرشحهم رئيس مجلس
الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة .
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها .
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك :
١ - مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات .
٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
٣ - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه ، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .
٤ - متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 2018 to 25 October 2024
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها .
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك :
١ - مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات .
٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
٣ - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه ، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .
٤ - متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.