Article 17 of the The Sovereign Fund of Egypt Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس الإدارة بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه ، وتكون له جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى ، وعلى الأخص :
١ - وضع الرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية .
٢ - متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس الإدارة .
٣ - الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته .
٤ - الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية .
٥ - تشكيل اللجان المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها لجان للاستثمار ، والحوكمة ، والمراجعة الداخلية ، والمخاطر ، والاستحقاقات .
٦ - مناقشة واعتماد الخطة الاستثمارية للصندوق المقترحة من المدير التنفيذى بعد موافقة لجنة الاستثمار عليها ومراقبة تنفيذها .
٧ - إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعد عدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه .
٨ - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
٩ - إقرار التعيينات فى المناصب العليا للصندوق على النحو الذى يحدده نظامه الأساسى .
١٠ - اقتراح تعيين أو تغيير مراقب الحسابات من المقيدة أسماؤهم بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد أتعابه ، وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.