انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 177 لسنة 2018

المادة 20 من قانون إنشاء صندوق مصر

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.