المادة 18 من قانون إنشاء صندوق مصر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 158 لسنة 2024)؛ لم يراجعه محام بعد
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة
رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، ووزير المالية ، والوزراء المعنيين
بشئون الاستثمار والتعاون الدولى ، والتخطيط ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ،
بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية
وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية ، يرشحهم رئيس مجلس
الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد
لمرة واحدة .
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها .
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك :
١ - مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات .
٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
٣ - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه ، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .
٤ - متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 19 أغسطس 2018 إلى 25 أكتوبر 2024
يكون للصندوق جمعية عمومية ، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ، والوزيرين المعنيين بالشئون المالية والاستثمار ، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى ، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء . وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
وتجتمع الجمعية العمومية للصندوق مرة على الأقل كل سنة بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو من أحد مراقبى حسابات الصندوق .
ويكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها .
ويكون للجمعية العمومية للصندوق الاختصاصات التى يحددها نظامه الأساسى بما فى ذلك :
١ - مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية والموازنة التقديرية ومقترح توزيع الأرباح وتقرير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات .
٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية .
٣ - إقرار تعيين أو تغيير مراقب حسابات الصندوق من بين المقيدين بالبنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه ومدة تعيينه ، وأتعاب الجهاز المركزى للمحاسبات .
٤ - متابعة وتقييم أداء الصندوق ، ومدى تحقيقه لأغراضه .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.